لماذا هذه المدونة؟

نضع بين أيديكم في هذه المدونة محتويات الأعداد الستة من نشرة فرع أكادير "المعطل(ة) المكافح(ة)" وهي تدل على المجهود الإعلامي الذي بدله الفرع للمساهمة في خلق إعلام كفاحي تقوده الجمعية الوطنية. كما يأتي هذا الإصدار للتأكيد مرة أخرى على ضرورة استمرار النضال من أجل بناء جمعية للمعطلين جماهيرية كفاحية مستقلة والعمل من أجل النضال المشترك مع كل ضحايا البطالة ومن أجل توفر جمعيتنا على إعلام كفاحي ومستقل يرفع عنها الحصار ويكون منبرا لنقاشنا الداخلي. كما نجدد التأكيد أن لا مستقبل لجمعيتنا في غياب ترسيخ تقاليد الديموقراطية الداخلية.


مقررات الجمعية وقوانينها


الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

القانون الأساسي
ملحوظة: هذه النسخة قديمة وقد طرأت عليها بعض التعديلات، نشرناها فقط للاستئناس على أن ننشر الصيغة المحينة بعد مؤتمر الجمعية العاشر. 

الفصل الأول: التسمية-المقر-الأهداف

المادة1: تأسست بين الأشخاص الذين صادقوا على هذا القانون، بتاريخ 26 أكتوبر 1991 جمعية تخضع لمقتضيات ظهير 1-58-376، الصادر في جمادى الأولى عام 1378 الموافق ل 15 نوفمبر 1958.
وكذا النصوص المتممة والمعدلة له. وهذه الجمعية تسمى:
الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
المادة2: يوجد مقر الجمعية مؤقتا ب 1 شارع جان جوريس، الاتحاد المغربي للشغل بالرباط.
المادة3: تهدف الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب إلى تنظيم حاملي الشهادات المعطلين والدفاع عن حقهم في الشغل المناسب لشهاداتهم وذلك بكافة الوسائل والأشكال النضالية المشروعة وكذا تمثيلهم محليا، إقليميا، جهويا، وطنيا، ودوليا.
المادة4: الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب جمعية مستقلة عن السلطات الحكومية والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية.

الفصل الثاني: العضوية داخل الجمعية

المادة5: يعتبر عضوا داخل الجمعية كل مواطن مغربي يحمل شهادة جامعية. ثانوية أو إعدادية. تقنية، تأهيلية أو تكوينية، معطل عن العمل أو يشتغل شغلا مؤقتا أو مسرحا عن العمل على ألا يقل سنه عن 18 سنة.

الفصل الثالث: الهياكل التنظيمية للجمعية.

المادة6:
.1- المؤتمر أعلى هيأة تقريرية وينعقد مرة كل سنتين وينتخب المكتب التنفيذي عن طريق الاقتراع السري المباشر.
.2- المجلس الوطني: أعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر ويتشكل من المكتب التنفيذي زائد رؤساء الفروع أو نوابهم.
.3- مجلس التنسيق الجهوي: أعلى هيأة تقريرية على مستوى الجهة.
.4- سكرتارية الجهة: هيأة تنفيذية على مستوى الجهة.
.5- المجلس الإقليمي: أعلى هيأة تقريرية على مستوى الإقليم.
.6- سكرتارية الإقليم: هيأة تنفيذية على مستوى الإقليم.
.7- الجمع العام: أعلى هيأة تقريرية على مستوى الفرع.
.8- مكتب الفرع: هيأة تنفيذية للفرع.

الفصل الرابع: الهياكل الوطنية.

المادة 7: المكتب التنفيذي:
.1- هيأة تنفيذية على الصعيد الوطني ويتكون ما بين 9 إلى 11 عضوا وينتخبهم المؤتمر عن طريق الاقتراع السري المباشر كل سنتين.
.2- أعضاء المكتب التنفيذي:
·         الرئيس ونائبه
·         الكاتب العام ونائبه.
·         الأمين ونائبه.
·         مستشارون.
..3- اختصاصات المكتب التنفيذي: يقوم بتنفيذ كل ما يصدر عن المؤتمر وعلى المجلس الوطني ويمثل الجمعية لدى السلطات المركزية والمنظمات في الداخل والخارج.
* يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم الجمعية وطنيا ويمكن للمكتب التنفيذي انتداب غيره لذلك.
المادة 8: مجلس التنسيق الوطني.
- أعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر ويتشكل من المكتب التنفيذي بالإضافة إلى رؤساء الفروع أو نوابهم.

الفصل الخامس: الهياكل الفرعية، الجهوية، الإقليمية، المحلية
المادة 9: تكون الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب من هياكل تنظيمية جهوية، إقليمية، محلية في مختلف الجهات والأقاليم والمدن والمراكز والقرى المغربية ولا يتم إنشاء أو تأسيس هذه الهياكل إلاّ بعد مصادقة المكتب التنفيذي الذي يتولى الإشراف عليها ومراقبة تأسيسها.

المادة 10: مجلس التنسيق الجهوي يتكون من منتدب عن كل مكتب فرع بالنسبة للفروع المنسقة جهويا ومن مهامه:
·         انتخاب سكريتارية لتنظيم أشغاله ومباشرة الحوار على مستوى الجهة وتتكون من 3 إلى 5 أعضاء.
·         تحديد الأشكال النضالية على مستوى الجهة.
المادة 11: سكرتارية الجهة:
·         هي جهاز تنفيذي يسهر على تنفيذ الخطوات العملية الصادرة عن مجلس التنسيق الجهوي وتباشر الحوار مع المسئولين جهويا.
·         تنتخب مرة كل سنة ويعوض كل عضو مقال أو مستقيل من داخل المجلس الجهوي.
المادة 12: المجلس الإقليمي:
·         ويتكون من منتدبين (2) عن كل مكتب فرع في الأقاليم ومن مهامه:
·         تحديد الأشكال النضالية على مستوى الإقليم
·         تقديم مقترحات لمجلس التنسيق الجهوي.
·         انتخاب سكرتارية لتنظيم أشغاله وتتكون من 3 إلأى 5 أعضاء.
المادة 13: سكرتارية الإقليم
·         هي جهاز تنفيذي بسهر على تنفيذ الخطوات العملية الصادرة عن مجلس التنسيق الإقليمي وتباشر الحوار مع المسؤولين إقليميا.
·         تنتخب مرة كل سنة ويعوض كل عضو مقال أو مستقيل داخل المجلس الإقليمي.
المادة 14: الجمع العام السنوي:
·         هو أعلى هيأة تقريرية على مستوى الفرع ويتكون من جميع المنخرطين وينعقد مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة لذلك من أجل انتخاب مكتب الفرع وفقا لمبادئ وأهداف الجمعية ومقتضياتها القانونية.
المادة 15: الجمع العام العادي.
المادة 16: اللجان المحلية.
المادة 17: مكتب الفرع.
·         يتكون من الرئيس ونائبه.
·         الكاتب العام ونائبه
·         الأمين ونائبه

الفصل السادس: المؤتمر الاستثنائي.

المادة 18: ينعقد المؤتمر الاستثنائي كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة المكتب التنفيذي أو 3/2 مجلس التنسيق الوطني.

الفصل السابع: مالية الجمعية:

المادة 19: تتكون مالية الجمعية:
·         الاشتراكات السنوية التي يؤديها المنخرطون.
·         المنح التي تمنحها السلطات الحكومية للهيآت.
·         يحدد مجلس التنسيق نسبة مساهمة الفروع في مالية الصندوق المركزي حسب البطاقة الموزعة والمهام الموكولة للأجهزة التنفيذية وطنيا.
·         مساهمة المتعاطفين.

الفصل الثامن: التعديلات.

المادة 20: لا يمكن تعديل هذا القانون إلاّ من قبل المؤتمر ويكون للمجلس الوطني وضع نظام لا يتعارض مع هذا القانون.
المادة 21: تعمل الجمعية لأجل غير محدد وفي حالة حلها وذلك بأغلبية 75% من المؤتمرين الحاضرين، يكلف المؤتمر منتدبين أو أكثر من أجل تصفية ممتلكاتها.
ويمكن للمؤتمر تفويت هذه الممتلكات لجمعية ذات أهداف مماثلة أو مؤسسة مكونة بصفة قانونية يختارها المؤتمر.